عاجل .. وكما توقعنا تزوير محضر الدورة الاستتنائية لعين تيزغة
علمت علاش بريس، من مصادر جد مطلعة، انه تم انجاز محضر للدورة الاستتنائية لجماعة عين تيزغة التي لم يتم افتتاحها أمس الخميس، بسبب احتجاجات السكان داخل مقر الجماعة، وتم تذييل المحضر بعدد من التوقيعات لاعضاء باغلبية المجلس، بدعوى انه تم افتتاح الدورة وتم تاجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
واضافت مصادر الجريدة، انه تم الاستعانه بالمحضر للادلاء به لدى عمالة بن سليمان، من أجل القيام باستدعاء جديد لاستكمال الدورة يوم الاثنين المقبل، تفاديا من الرئيس للسقوط في اخر اجل للتصويت على الميزانية والذي حددته دورية لوزير الداخلية في 15 نونبر.
كما علمت الجريدة من مصدر من داخل العمالة رفض الكشف عن اسمه، ان السلطات المحلية في شخص قائد قيادة الزيايدة وخليفته، حضروا أمس الخميس الى مقر الجماعة في حدود العاشرة و25 دقيقة، لحضور الدورة غير انهم تفاجؤ باحتجاجات السكان التي استمرت الى حدود الثانية عصرا، حيث قامت السلطة المحلية باعداد تقرير دونت فيه كل وقائع الاحتجاج بالاضافة الى عدم افتتاح الدورة.
ويشير القانون انه في حالة عدم افتتاح دورة استتنائية، يجب القيام باعلان دورة جديدة وفق الشروط والكيفيات التي حددها القانون بخصوص الدورات الاستتنائية. وحتى ولو تم افتتاح دورة استتنائية ولم تكتمل لاي سبب من الاسباب فان القانون ينص على ان تستكمل في اليوم الموالي وبمن حضر من الاعضاء، وهو الامر الذي لم يقم به رئيس الجماعة.
وبالرجوع الى واقعة التزوير، فانها يترتب عليها عقوبات جنائية واخرى ادارية: فبخصوص ماهو جنائي
واستنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تنبني عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية ثم ننتقل إلى الفصلين 354/352 من نفس القانون السالف الذكر للوقوف على مختلف العقوبات التي خصصها المشرع المغربي لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تلحق بها.
أركان جريمة تزوير الأوراق الرسمية
تنحصر هذه الأركان في خمسة نذكرها كالآتي:
ء 1) صفة الفاعل وهذه الصفة تقتضي في المزور / الفاعل أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو موثقا أو عدلا، والمقصود بالموظف العام هنا هو الشخص الذي يتعامل مع الغير باسم الإدارة وهو بهذا التعريف يخضع للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد فيه بالحرف مايلي:
«يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام».
وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
مادية الجريمة:
٭ تتمثل مادية الجريمة في التغيير الذي يحصل ويمس الحقيقة في جوهرها على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون وعددها ينحصر في خمسة:
ء وضع توقيع مزور.
ء تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع.
ء كتابة إضافية أو مقحمة في الورقة بعد تحريرها.
٭ وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
٭ قيام الموظف أثناء تحريره لورقة متعلقة بوظيفته بتغيير جوهرها أو بإحداث تغيير في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف مارسمه أو أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك،