Site icon علاش بريس

غذاء يتحول الى جلسة ترهيب لمستشارين بجماعة احلاف ..التفاصيل

تحول غذاء بمنطقة الشراط وبحضور مسؤلين عن تنظيم حزب الكتاب باقليم بنسليمان، الى مجمع لترهيب اعضاء من  جماعة احلاف لتنيهم عن التصويت الى من يروه جديرا بان يكون رئيسا جديدا للجماعة خلفا لعبد الحق جابر المعزول من قبل محكمة الاستئناف الادارية.

وحسب معطيات توصلت بها جريدة علاش بريس، فان عدد من اعضاء الحزب رفضوا الخوض في ما هو سياسي وان حضورهم لمنطقة الشراط كان موضوعه الرئيسي الحضور لوجبة غذاء وليس الحضور لعملية تجباذ الوذنين بالمادة 20 من قانون الاحزاب التي يريد عدد من المسؤلين الحزبيين تفسيرها على هواهم.

وتشير المعطيات على ارض الواقع بجماعة احلاف، ان الغليمي خريشفة اضحى بنسبة كبيرة رئيسا لجماعة احلاف وهو الذي سبق وان اقتمص الدور خلال السنتين الاخيرتين من الولاية السابقة خلفا للحاج الزايد المقال اثر حكم قضائي جنحي، وهي الفترة التي انجز خلالها مجموعة من المشاريع المهيكلة من قبيل انجاز ازيد من 100 كيلومتر من الطرق التي فكت العزلة عن مجموعة من المناطق ومن ماله الخاص ، بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالماء والكهرباء.

وبالعودة الى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية سوف نضع تفسيرا قانونيا لها من اجل كل غاية مفيدة.

لجأت العديد من التنظيمات الحزبية إلى إشعار منتخبيها بالجهات والجماعات بضرورة التقيد الصارم بقرارات الحزب وتوجيهاته في مسألة التصويت لاختيار رئيس ومكتب الجماعات والجهات التي ينتمون إليها، تحت طائلة طردهم من صفوف الحزب وتحريك المادة 20 ضدهم من خلال اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة لتجريدهم من عضوية المجالس الترابية التي فازوا بمقاعدها، بناء على تزكية أحزابهم.

 ويأتي هذا الوعيد بناء على اعتبار الأحزاب المعنية أن “تمرد” المستشار الجماعي على توجيهات حزبه هي بمثابة حالة من حالات التخلي عن الانتماء السياسي، تصبح معه مسألة تطبيق المادة 20 والتجريد من العضوية أمرا مشروعا.

وهنا نقول أنه لا مجال لتطبيق المادة 20 في حالة المستشار الذي خرج عن توجيهات حزبه في مسألة التصويت داخل المجالس، أي أن هذا الخروج لا يشكل بأي شكل من الأشكال مصوغا قانونيا لتجريده من عضويته في المجلس.

ويكفي للدفاع عن هذا الموقف أن نعود إلى منطوق النص القانوني. فالمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه “يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات”.

وحيث إن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية، فيمكن العودة إلى القوانين التنظيمية لهذه الأخيرة قصد البحث عن هذا التدقيق. وهو ما تسعفنا به المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حين نصت على إمكانية تجريد المستشار الجماعي من عضويته بالمجلس إذا “تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه”.

هنا ينتقل النقاش إلى تفسير مسألة التخلي عن الانتماء، إذ هل يمكن اعتبار التصويت خارج توجيهات الحزب وقيام هذا الأخير، بناء على ذلك، بطرد العضو المتمرد أو غير المنضبط، تخليا عن الانتماء؟ هنا يكمن جوهر الاختلاف. من المؤكد أن فعل التخلي هو بالأساس وبالمنطق فعل إرادي طوعي يقوم من خلاله المستشار بالاستقالة من حزبه، بغض النظر عن التحاقه بحزب آخر من عدمه.

وقد سبق وان تشبث المجلس الدستوري بمنطوق النص القانوني، وفسر مسألة التخلي تفسيرا محددا لا يهم إلا حالة التخلي الإرادي عن الانتماء الحزبي، ولم يقبل تجريد عضو من عضويته، كما تظهر ذلك قرارات عديدة.

كما ان المادة 60 من الدستور تنص على أن التصويت “حق شخصي”، وبالتالي ليس تطبيق لتوجيهات وأوامر من أجهزة الحزب.

هذه مسوغات التفسير الأول للمادة 20 والذي لا يسمح بالتجريد من العضوية في حالة التصويت خارج التوجيهات العامة للحزب. 

وفي الاخير نقول ‘”اي لعنة اصابت الكتاب بالاقليم

Exit mobile version