سياسة

محكمة الاستئناف تقرب محمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة من البراءة

أسقطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الاثنين الماضي، كل التهم الموجهة لمحمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة، وعضو جهة البيضاء سطات، والمتعلقة بالاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ. وأبقت فقط على تهمة تبديد أموال عمومية تتجلى في منح البنزين لسيارة الأمن الوطني بمفوضية امن بوزنيقة وسيارتي باشا بوزنيقة والقابض اللتين تحملان علامة (ج).

وعللت المحكمة حكمها في ملف القضية عدد 951/2625/2018، بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة من أجل استغلال النفوذ والاختلاس والتزوير والحكم ببراءته وتأييده في الباقي بإدانة محمد كريمين بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ من أجل تبديد أموال عمومية، بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي قال إن المصالح الخارجية ليس لها الحق في جزء من اعتمادات الجماعة التي حددتها في البنزين والهاتف.

وفي تصريح لدفاع المتهم، قال إنه سيتم نقض الحكم خلال الأسبوع الجاري، لأجل إسقاط تهمة تبديد أموال عمومية أيضا والحصول على البراءة التامة، لأن الاعتمادات تمت خلال سنة 2006، حيث كان ينص الميثاق الجماعي آنذاك على مساهمة الجماعة الترابية بمنح السيارات والسكن للمسؤولين في حال توفر لها ذلك، ومنح جزء من ممتلكاتها كما وقع مع ذات الجماعة التي منحت مقرا للقاضي المقيم الذي تعود ملكيته للجماعة التي لازالت تؤدي إلى اليوم فاتورة الماء والكهرباء لهذا المقر.

وأضاف دفاع المتهم، بخصوص ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص سيارات باشا المدينة، والقابض، أنها سيارات تابعة للجماعة، وبالتالي فالرئيس المتهم يزود سيارته بالبنزين. أما في ما يتعلق بتزويد سيارات مفوضية شرطة بوزنيقة بالبنزين، فقال بشأنه دفاع محمد كريمين، أن رئيس المفوضية التي أحدثت في نفس السنة 2006، راسل المجلس الجماعي لبوزنيقة من أجل مد المساعدة للمفوضية عبر تزويد سياراتها بالبنزين. وتم اعتماد الرسالة كنقطة في جدول أعمال إحدى دورات المجلس، وتم التصويت عليها باجماع الأعضاء البالغ عددهم23 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء. ليجتمع بعد شهر من ذلك المكتب المسير للجماعة برئاسة نائب الرئيس، وتم الاتفاق بمحضر على منح البنزين للشرطة وسيارتي الباشا والقابض. وهو المحضر الذي نفذه الرئيس بعد ذلك.

ويشار إلى أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء الحكم جزئيا في ما قضى به من إدانة النائب الأول السابق للرئيس من أجل جنحة واقعتي استغلال النفوذ ومصاريف التنقل الخاصة برئيس المجلس، وبتدارك الإغفال بشأن واقعة التوقيع عن محاضر التخلي عن المتابعة والمتابع من أجلها والتي تشكل جنحة تبديد أموال عمومية وتتميمه وذلك بالتصريح بمؤاخذته من أجلها بعد إعادة التكييف وتحديد العقوبة بالنسبة إليه في ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم، وبتأييده في باقي ما قضى به و تحميل المتهمين الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة إلى النائب السابق للرئيس و بإرجاع مبلغ الكفالة لطالبها رئيس المجلس الجماعي، بعد خصم المصاريف والغرامة المحكوم بهما.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!