سياسة

حزب الكتاب يهدد مستشاري جماعة احلاف “رسالة”

لجأ حزب التقدم والاشتراكية الى لغة التهديد اتجاه مستشاريه بالتجريد من العضوية والضغط عليهم من اجل التقيد بما اسماه الحزب الانضباط للقرارات الحزبية المتخذة من قبل اجهزته.

وراسل محمد نبيل بنعبد الله الامين العام للحزب اليساري، احد مستشاريه بجماعة احلاف، في محاولة لتجباذ الوذنين، مخاطبا اياه انه توصل بتقرير يخص افعال وسلوكات يقوم بها المستشار عبر دفع عدد من المستشارين لدعم مرشح لرئاسة مجلس جماعة احلاف. 

وقال بنعبد الله في رسالته التي حصل الموقع على نسخة منها ان ما يقوم به يعد تخلي عن الانتماء الحزبي مهددا في الوقت ذاته، بسلوك مسطرة العزل تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29٫11 المتعلق بالاحزاب السياسية.

وبتشريح لرسالة الامين العام لمستشاره، يتضح ان الحزب يهدد باللجوء الى المادة 20 من القانون السالف الذكر وهي المادة التي لجأت اليها العديد من التنظيمات الحزبية ضدهم من خلال اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة لتجريدهم من عضوية المجالس الترابية التي فازوا بمقاعدها، بناء على تزكية أحزابهم.

ويأتي هذا الوعيد بناء على اعتبار الأحزاب المعنية أن “تمرد” المستشار الجماعي على توجيهات حزبه هي بمثابة حالة من حالات التخلي عن الانتماء السياسي، تصبح معه مسألة تطبيق المادة 20 والتجريد من العضوية أمرا مشروعا.

وهنا نقول أنه لا مجال لتطبيق المادة 20 في حالة المستشار الذي خرج عن توجيهات حزبه في مسألة التصويت داخل المجالس، أي أن هذا الخروج لا يشكل بأي شكل من الأشكال مصوغا قانونيا لتجريده من عضويته في المجلس.

ويكفي للدفاع عن هذا الموقف أن نعود إلى منطوق النص القانوني. فالمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه “يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات”.

وحيث إن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية، فيمكن العودة إلى القوانين التنظيمية لهذه الأخيرة قصد البحث عن هذا التدقيق. وهو ما تسعفنا به المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حين نصت على إمكانية تجريد المستشار الجماعي من عضويته بالمجلس إذا “تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه”.

هنا ينتقل النقاش إلى تفسير مسألة التخلي عن الانتماء، إذ هل يمكن اعتبار التصويت خارج توجيهات الحزب وقيام هذا الأخير، بناء على ذلك، بطرد العضو المتمرد أو غير المنضبط، تخليا عن الانتماء؟ هنا يكمن جوهر الاختلاف. من المؤكد أن فعل التخلي هو بالأساس وبالمنطق فعل إرادي طوعي يقوم من خلاله المستشار بالاستقالة من حزبه، بغض النظر عن التحاقه بحزب آخر من عدمه.

وقد سبق وان تشبث المجلس الدستوري بمنطوق النص القانوني، وفسر مسألة التخلي تفسيرا محددا لا يهم إلا حالة التخلي الإرادي عن الانتماء الحزبي، ولم يقبل تجريد عضو من عضويته، كما تظهر ذلك قرارات عديدة.

كما ان المادة 60 من الدستور تنص على أن التصويت “حق شخصي”، وبالتالي ليس تطبيق لتوجيهات وأوامر من أجهزة الحزب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!