الحق لا يعلى عليه،رفع عقوبة السجن بحق المتهمين باغتصاب الطفلة “سناء”بضواحي تيفلت في قضية هزت الرأي العام.
أحد وكلاء الدفاع عن الضحية،ذ. عبد الفتاح زهراش أوضح أن دفاع الضحية "سوف يطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد التشاور مع عائلة الضحية" لعدم فهمهم الحكم بـ10 أعوام سجنا فقط للمتهمين الآخرين رغم ارتياحهم للحكم الذي أنصف الضحية
بعدما خلف الحكم الابتدائي استياء كبيرا ، وموجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم،جاء الحكم الاستئنافي بالحق ،ليطفئ غضب الشارع ويضمد جراح المستائين من الحكم الأولي الذي أثار جدلا واسعا بين مختلف الشرائح المكونة لمجتمعنا وتصدر تراندات دولية على قنوات عالمية،اضطرت معه وزارة العدل للتدخل بإعلانها عدم الرضا صراحة ودون مواربة…
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم، التي انطلقت عند منتصف أمس الخميس ولم تنته حتى الساعة الأولى من يومه الجمعة مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.