جماعة احلاف على صفيح ساخن .. مستشارين بينهم الرئيس السابق والحالي على طاولة غرفة جرائم المال العام
اختلاسات المال العام بالجملة ووثائق سيتم وضعها امام عامل الاقليم
وجه مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية احلاف التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في شكاية من أجل تكوين عصابة إجرامية وتبديد المال العام وتسليم اموال عمومية عائدة لمؤسسات الدولة إلى الغير بدون وجه حق والمشاركة.
واتهمت الشكاية 8 مستشارين من بينهم الرئيسة الحالية والرئيس السابق للجماعة، بالإضافة الى مسيري محطتين للوقود بمدينة الكارة شاركا حسب الشكاية في تبديد أموال الجماعة عبر الاحتيال.
وحسب الشكاية التي تتوفر “الجريدة” على نسخة منها بمعية عدد من المستندات التي تؤكد تهم الوقائع، والتي جاء فيها أنه “في إطار تتبع كيفية صرف ميزانية الجماعة، تم وضع اليد على معطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية والتلاعب في المال العام مدليين للنيابة العامة بكل الوثائق ذات الصلة التي تثبت التهم الموجهة للمشتكى بهم، وهو الامر الذي دفع النيابة العامة بإحالة الشكاية على قسم جرائم الأموال من اجل التحقيق فيها.
وأوضحت الشكاية انه على مستوى شبهة التلاعب في الصفقات العمومية”، تقول الشكاية إن “رئيس الجماعة قام بإصدار سندات طلب وهمية من بينها: سند طلب وهمي يهم كراء شاحنات تعود ملكيتها للأغيار من أجل إنجاز بعض الاشغال لفائدة الجماعة والحال أن ذلك لم يتم في الواقع كما أن مرافق الجماعة لم تعرف أية أشغال تلزم ذلك مما يدل على أن الصفقة المنجزة مجرد وهم والغاية منها هو اختلاس مبلغ مالي قدره 18.5 مليون سنتيم حسب كشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة.
بالإضافة الى اصدار سند الطلب المتعلق بشراء العتاد التقني (مضخات الماء) بمبلغ يقارب 4.5 مليون سنتيم وهي صفقة قالت الشكاية انها وهمية الغرض منها صرف المبلغ المذكور من أجل اختلاس المال العام وأن الجماعة لم تعد في حاجة إلى اقتناء المضخات لجلب الماء من الابار بعدما استفادت الساكنة من الماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي بالنسبة لمركز الجماعة وباقي الدواوير، بواسطة السقايات العمومية انطلاقا من محطة التصفية بسد تامسنا.
كما أوضحت الشكاية ان المشتكى بهم قاموا بالنفخ في سندات الطلب المتعلقة بقطاع شراء قطع الغيار، والاطارات المطاطية للسيارات، وصيانة وإصلاح السيارات، علما ان تلك الاليات لم تشهد الإصلاحات كما هو مثبت من مبالغ مصروفة عليها.
كما جاء في الشكاية انه تم إصدار اذونات تتعلق باقتناء الكازوال والبنزين لفائدة المشتكى بهم بصفة شخصية أو لفائدة الأغيار الذين لا تربطهم أية علاقة بالجماعة والتي يتم صرفها دائما من طرف صاحبي محطة الوقود الكائنتين بمدينة الكارة وبالتواطؤ مع مسيري المحطتين ألمذكورتين، وان جل تلك الاذونات صرفت نقدًا لحاملها من الأعضاء المشتكى بهم وهو ما تم تأكيده بشهادات أعوان الجماعة، اذ ان المبلغ المختلس يفوق 35 مليون سنتيم في ظرف لم يتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثر ودون وجود أي دافع لذلك حسب كشوفات مصاريف التسيير بمالية الجماعة.
وبالإضافة الى هذ، علمت الجريدة ان المستشارين الذين وضعوا الشكاية قاموا في نفس الوقت بوضع طلب لقاء مع السلطات الاقليمية من اجل وضعها في الصورة مع تمكينها من كل الخروقات التي ارتكبها المشتكى بهم، في افق تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على انه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.