سياسة
النساء بكوطة جديدة بمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي وعين تيزغة ب28 عضوا
على عكس القراة التي قمنا بها للقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في صيغته المحينة بتاريخ 17 ماي 2021، التي اثارت الجدل داخل الجماعات الترابية لاقليم بن سليمان.
فقد تبين بعد قراة متأنية لهذا القانون، والقيام باستشارة لخبراء في القانون، اننا اغفلنا الفقرة الاخيرة للمادة 128 مكرر، والتي نصت على انه “تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و 128 أعلاه”.
وبالتالي فإن المادة 128 المكررة تقول التالي:
يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:
-
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية.
-
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛
-
بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، و ثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.