سياسة

المحكمة الدستورية تخيب آمال الزايدي

التجريد من عضوية مجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية

قضت المحكمة الدستورية مساء اليوم 24 يناير 2024 في قرارها رقم 226/24 بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سعيد الزيدي من أجل تصحيح ما إعتبره خطأ ماديا شاب القرار السابق للمحكمة والقاضي بتجريده من عضوية مجلس النواب مع اجراء انتخابات جزئية بالدائرة المحلية لبنسليمان.
هذا وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية اليوم أنه وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن “لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب؛

وحيث إنه، يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور؛
وحيث إن الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي تنص على أنه: “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.”، مما تبقى معه طلبات مراجعة وتعديل قرارات المحكمة غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!