سياسة

النساء بكوطة جديدة بمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي وعين تيزغة ب28 عضوا

على عكس القراة التي قمنا بها للقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في صيغته المحينة بتاريخ 17 ماي 2021، التي اثارت الجدل داخل الجماعات الترابية لاقليم بن سليمان.

فقد تبين بعد قراة متأنية لهذا القانون، والقيام باستشارة لخبراء في القانون، اننا اغفلنا الفقرة الاخيرة للمادة 128 مكرر، والتي نصت على انه  “تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و 128 أعلاه”.

وبالتالي فإن المادة 128 المكررة تقول التالي:

يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:

  1. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية.

  2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛

  3. بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، و ثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.

     تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و 3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و 128 أعلاه.

اي ان البد الاول والذي اعطينه لونا احمر غير معني بهذه الفقرة، وبالتالي فان خمس نساء سيتم اضافتهم بطريقة مباشرة ل23 عضوا الممثلين ل23 دائرة حسب عدد سكان الجماعة

اي 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و25.000 نسمة.

وبناء على على هذا سنعمل مثال على هذا الامر، بجماعة عين تيزغة التي لايتعدى عدد سكانها 20 ألف نسمة. والتي كانت تضم سابقا 27 عضوا من بينهم اربعة نساء، غير ان القانون الجديد حدد عدد اعضاء المجلس في 23 عضوا بينهم 05 نساء اي ان الجماعة ستعرف اضافة خمس نساء ليصل عدد اعضاء الجماعة الى 28 عضوا.

سيتسأل البعض كيف سيتم الامر والعدد زوجي في حال تعادل الاصوات، هذه المسألة حسم فيها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يشير انه ترجع كفة الرئيس في التصويت.

البعض الاخر سيتسأل ماذا عن جلسة التصويت على الرئيس في حال تعادل الاصوات، القانون التنظيمي ايضا اشار الى ترجيح كفة الاصغر سنا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!