سياسة

عاجل .. المحكمة الدستورية تقر بدستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

اضطلعت علاش بريس، بموقع المحكمة الدستورية على قرار  قضت من خلاله المحكمة الدستورية بالاقرار بدستورية القاسم الانتخابي على اساس المسجلين. معلنة في الوقت ذاته ان القانون ليس فيه ما يخالف الدستور.

واليكم نص القرار     

– فيما يخص المادة 84

1- بخصوص الفقرة الثانية: 

حيث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إليها، تنص على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”؛

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن هذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة “عدد الناخبين” المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛

وحيث إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي؛

وحيث إن الدستور، لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها؛

وحيث إن الدستور يكون، تأسيسا على ما سبق، قد جعل موضوع “النظام الانتخابي” لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور؛

وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص:

– في الفقرة الثالثة من فصله الأول، على ثابت “الاختيار الديمقراطي”، وهو الثابت الذي يُعمل في احترام وتقيد بمبدإ آخر مكرس بدوره في الدستور، وهو مبدأ فصل السلط، الذي يجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشريعية، مع ما يترتب عن ذلك، من صلاحيتها في تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي،

– وفي الفقرة الأولى من فصله الثاني، وفي الفقرة الأولى من فصله 11، بالتتابع، على أن الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي،

– وفي الفقرة الأولى من فصله السابع، على أنه “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة”، وهي المهام التي تمارسها الأحزاب السياسية، طبقا للقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي يبين من الرجوع إليها، أنها لا تتضمن، سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الانسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين،

– وفي الفقرة الثالثة من فصله السابع، على أن “نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع”، وفي البند الأخير من الفقرة الثانية من فصله 10، على “ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي”، وهو ما يتطلب وجود نظام انتخابي، مكرس للتعددية الحزبية، داعم للتناوب، تعكس نتائجه تمثيلا حقيقيا لتعددية الأحزاب السياسية، وهي غايات ليس في طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس “عدد الناخبين المقيدين”، ما يحد منها أو يحول دون إدراكها والوصول إليها،

– وفي الفقرة الثانية من فصله 30، على أن التصويت حق شخصي، وهو ما لا يتأتى ممارسته، ابتداء، إلا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن اعتبار التصويت “واجب وطني”، بمقتضى الأحكام المشار إليها، يكرسه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، استحضارا لما تضمنته تصدير الدستور من تلازم “بين حقوق وواجبات المواطنة”؛

وحيث إن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، يبين من الاطلاع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، أن مبرر التعديل المقدم، لتوزيع المقاعد بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، من جهة، ولعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، من جهة أخرى، أتى “لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”، وهو ما ينسجم ويخدم المبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها؛

وحيث إن الدستور، يعتبر، في فصله السادس، القانون أَسْمى تعبير عن إرادة الأمة؛

وحيث إن المكانة التي حفظها الدستور للقانون، في دلالته العامة التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالف أحكامه، وأن تطبيقها يتم وفق تفسير يشترط دستوريتها؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور؛

– فيما يخص المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية)

حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه: “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.”، وعلى أنه: “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.”؛

وحيث إن الدستور ينص في البند الأول من فصله 146، على أنه يحدد بقانون تنظيمي النظام الانتخابي للجماعات الترابية؛

وحيث إنه، من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي؛

وحيث إن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة “عدد المصوتين”، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، على عكس الاختيار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وحيث إن الدستور، المتكاملة أحكامه، والتي يتمم ويفسر بعضها البعض، وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب المؤسسات التمثيلية في كليتها (الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطته التقديرية، بتحديد الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على أساس، التمايز والاختلاف القائم بينها من حيث طبيعتها ومكانتها والصلاحيات الدستورية المخولة لها؛

وحيث إن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وينتخب أعضاء مجالسها من طرف ناخبين من ساكنة مجال ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حين يعد مجلس النواب باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشريعية (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفصل 60)؛

وحيث إن الاختصاصات المسندة الى الجهات والجماعات، والمهام الموكلة إليهما، على وجه الخصوص، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها (الجهات)، وتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين (الجماعات)، هي مهام لا يمكن تصور النهوض بها، في نطاق أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلية لساكنة الجماعة الترابية المعنية، عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات أو عبر الآليات التشاركية المنصوص عليها في الدستور (الفصل 139)، والقوانين التنظيمية؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدإ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور؛

وحيث إن الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد؛

وحيث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور؛

          وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شعبان 1442

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!