سياسة

الاغلبية المعارضة بمجلس عين تيزغة تراسل الداخلية بخروقات الرئيس عبر مفوض قضائي

راسلت الاغلبية المعارضة لرئيس الجماعة القروية عين تيزغة، اليوم الاربعاء 17 نونبر، سمير اليزيدي عامل اقليم بن سليمان، عبر مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية ابن سليمان، كما راسلت كل من وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بشأن الخروقات القانونية التي شابت الدورة الاستتنائية لجماعة عين تيزغة.
وعلمت الجريدة، ان فريق الاغلبية المعارض لسياسة الرئيس، استعان بقرص مدمج ووثيقة صادرة عن المجلس، تم ارفاقهم مع الشكاية مطالبين عامل الاقليم بالتعرض على جميع مقررات الدروة الاستثنائية بناء على احكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحسب الخروقات المرتكبة من قبل الرئيس، فقد جاء هذا التعرض من اجل مطالبة عامل الإقليم ببسط سلطته الرقابية بإلغاء جميع مقررات الدورة الاستثنائية الآنفة الذكر بناء على خرقها وعدم احترامها لمجموعة من الشروط والقوانين أهمها :

“المادة 35 و 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فيما يتعلق جدول أعمال الدورة داخل آجال 20 يوما على الأقل قبل انعقادها”

مخالفته لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 بعد إن أعلن الرئيس الدورة غير مفتوحة للعموم من دون عرض النقطة على المجلس للتصويت عليها.

كما ان التعرض أكد على ان المجلس خرق احكام المادة 42 من القانون التنظيمي بحيث ان توجيه استدعاء ثان لم يقره المشرع الا في حالة عدم توفر النصاب القانوني بعد الاستدعاء الأول لانعقاد الدورة.

مخالفة الرئيس وعدم احترامه للقانون إذ كيف يعقل إن يتم افتتاح الدورة بمركز العيون بجماعة عين تيزغة القروية، وإكمالها بمدينة بن سليمان داخل ملحقة الزيايدة في حالة إصراره انه افتتحها بمعية بعض الأعضاء. حيث قام بتغيير مكان الدورة مستعينا بالمادة 06 من النظام الداخلي عوض المادة 42 من القانون التنظيمي.

وبالتالي فان الرئيس ألغى قانون تشريعي صادر عن البرلمان، واستعان بقانون داخلي صادر عن المجلس ما يدل على نقص كبير في القانون وجهل بتراتبية القوانين.

وبتحليل بسيط وبالعودة الى شريط الفيديو الذي حصلت علاش بريس على نسخة منه، فان الرئيس اعتراف  خلال الجلسة بكونه كان ملزم بعقدها يوم الاثنين لكومه احر يوم للمصادقة على قانون الميزانية، محاولا ان كل ما اقدم عليه من خروقات كانت بتنسيق مع مصالح العمالة، وهو ما يؤكد جهل الرئيس بالقانون واتخاذه للاحتياطات اللازمة من اجل عقد الدورة قبل شهر نونبر خصوصا وان القانون التنظمي منح الرئيس كل الامكانيات لذلك.

الرئيس ايضا خلال شريط الفيديو حاول ان يؤكد مشروعية عدم اكنمال النصاب القانوني بحضور القائد، غير ان السلطة اكددت في اتصال مع الجريدة ان الدورة لم ين افتتاحها، وعندم طلب منه عضو الادلاء بمحضر دورة عدم اكنمال النصاب القانوني، كان جواب الرئيس مفاجئا بكون لم يقم باي محضر. كما تم مواججهة الرئيس بوثيقة تدعو الى سرية الدورة وللاسف يوجد فيه توقيع الرئيس بمعية 14 عضو اخر ناهيك عن تواجد المعارضة ما يفند فرضية عدم اكتمال النصاب القانوني.

ليعاود الرئيس تكديب نفسه من جديد على الرغن من محاولة مدير المصالح تنبيهه بالامر غير انه صرح بانه لم تجرى الدورة ولم تفتتح ما يعني ان كل الاجراءات البعدية بما فيها دورة الاثنين 15 نونبر باطلة.  

يشار ان المادة 115 تنص انه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.

كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

وان المادة 117 تشير على انه يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.

تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.

تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!