مجتمع

بالصور .. مواجهات ساخنة بين دفاع البرلماني الزايدي وكريم بوطيب وجمعية حقوقية تدخل على الخط

قررت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اول أمس الاثنين تأخير ملف البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال والمحكوم ابتدائيا بسنة حبسا بتهم تتعلق بالابتزاز والارتشاء إلى فاتح غشت المقبل.

وتم خلال الجلسة، جدالا حادا بين هيئة دفاع الجانبين(المتهم والمشتكي)، بسبب طلب دفاع المتهم تأخير الملف الى ما بعد العطلة القضائية، وهو الامر الذي رفضه دفاع المشتكي، المكون من المحامي عبد الفتاح زهراش والمحامية نزهة خبيزة اللذان اعتبر محاول دفاع المتهم تأخير الملف الى ما بعد العطلة القضائية لعبة كبيرة وخطة لجره إلى ما بعد أكتوبر المقبل، قصد استنفاد سعيد الزايدي للعقوبة الحبسية الابتدائية، والخروج من السجن، ومواصلة المحاكمة في حالة سراح، وان خطة دفاع المتهم تركز مند استئناف الملف الاقتصار على المماطلة والمطالبة بالتأجيل تلو الاخر.

وبعد جدال تدخلت رئاسة الجلسة، وأكدت ان تأخير الملف ليس في صالح المتهم، قبل ان يقرر رئيس الجلسة تحديد فاتح غشت موعدا للجلسة القادمة واعتبار الملف جاهز للمناقشة واثارة جميع الدفوعات.

وتزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام محكمة الاستئناف، وأخرى امام مقر جماعة الشراط التي كان يرأسها سعيد الزايدي قبل ان تتم اقالته، من تأطير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبحضور العشرات من المواطنين والعمال، حيث طالبت الوقفة بإعمال القانون وضمان المحاكمة العادلة والإسراع بالحكم في الملف الذي ربطه المتظاهرون بالفساد واستغلال النفوذ والرشوة، وهو ما طالب به دفاع المقاول المطالب بالحق المدني، في مواجهة سعيد الزايدي.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ حصلت علاش بريس على نسخة منه، انها نظمت وقفة رمزية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرا لكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم.
وأضاف البلاغ، أن الرابطة، تؤكد على ضرورة الإسراع بالبث خلال المحاكمة الاستئنافية وذلك تفعيلا لأحد أهم شروط المحاكمة العادلة.

وتدعو إلى تطبيق المادة 248 من القانون الجنائي التي تم الدفع بها على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”.

كما دعى البلاغ القضاء المغربي إلى حماية المبلغ عن هذه الجريمة لما لحقه من اضرار مادية ومعنوية لازالت مستمرة’ رغم أن فضحه للفساد كان استجابة لدعوات رئاسة النيابة العامة ولتوجه وطني من أجل محاربة الفساد والحد من انتشاره وبالأخص بالجماعات الترابية لما له من عواقب وخيمة على المواطن والوطن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!