سياسة

بالفيديو دورة المجلس البلدي لبوزنيقة تتحول الى حلبة للمصارعة واشتباكات بالأيادي

تحولت الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بمدينة بوزنيقة، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، إلى حلبة للمصارعة بين أعضاء المجلس، فمباشرة بعد افتتاح الجلسة بكلمة من نائب رئيس المجلس البلدي، طفى على سطح النقاش مجموعة من الخلافات التي نشبت بين أعضاء المعارضة و الموالاة.

وعوض ان يسير المجلس والالتفاف حول الصالح العام، حول أعضاء المجلس الجلسة لما يشبه “حمام لعيلات” قبل ان يتم اكمالها ببهو مقر الجماعة الذي تحول الى حلبة للملاكمة والركل والرفس “الطيح كثر من النايض” قبل ان تنتهي فصول هاته المهزلة داخل دواليب المستشفى ومفوضية امن بوزنيقة، اذ تأبط كل طرف شهادة طبية تحمل مدة عجز تفوق 20 يوما مهددا خصمه بالمتابعة القضائية.

ولم تكن هاته التشنجات وليدة اليوم، اذ مند انتخاب المجلس الجديد، والجلسات تعرف صراعات غريبة عن ميدان السياسية، وجد المواطن فيه نفسه هو الضحية، الامر الذي دفع بالرئيس الى عدم حضور جل الدورات وتكليف نوابه بذلك، خصوصا وان صراعات الأعضاء لا علاقة لها بمصالح المواطن البسيط.

واسر مقربون من محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة، ان احداث اليوم كشفت بالملموس سبب عدم حضور الرئيس للدوارات وانه رفض الخنوع الى المطالب الشخصية لعدد كبير من المستشارين الباحثين عن مصالح شخصية، دفعت به الى تسيير المدينة بعيدا من المستشارين، وعقد اجتماعات مع مكتبه المسير في أماكن خاصة.

هذا وعلمت الجريدة ان كاميرات المراقبة المثبتة بكل زوايا مقر الجماعة، وثقت كل صغيرة وكبيرة قام بها الأعضاء، وانه من غير المستبعد ان يتم مد التسجيل الى عامل إقليم بن سليمان من اجل تفعيل مبدا المسألة، تنفيذا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على انه

المادة 64

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

شاهد الفيديو

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!